بناء على القرار رقم 4/141 المتعلق بآلية لاعتماد لجان أخلاقية للتجارب السريرية والأبحاث التي تستهدف الإنسان،
بما أنّ وزارة الصحة العامة حريصة على ضمان سلامة وحماية الاشخاص، لا سيما المجموعات المعرّضة من بينها اللاجئين والنازحين،
بما أنّ احترام الأخلاقيات في البحوث أمر ذات أهمية خاصة في مجال الصحة النفسية و الدعم النفسي الاجتماعي و استخدام المواد المسببة للادمان، لا سيما في سياق الأزمات حيث يحتاج المشاركون في البحوث الى تدخلات تدعم صحتهم النفسية وتقدم الدعم النفسي الاجتماعي المبني على الأدلّة العلمية،
بما أن وزارة الصحة العامة، لا سيما البرنامج الوطني للصحة النفسية التابع لها، حريصة على أن أي دراسة بحثية أو تجريبية في مجال الصحة النفسية و الدعم النفسي الاجتماعي و استخدام المواد المسببة للادمان في لبنان- بما في ذلك تجريب التدخلات و تقييم الحاجات (needs assessment) أو الذي يشمل اسئلة متعلقة بهذا المجال( بما في ذلك اسئلة متعلقة بالصدمات النفسية-Traumatic experiences) - لا تشكل أي خطر على المشاركين وتحترم المبادئ الأخلاقية،
وتوضيحاً للتعميم رقم 48 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2017 والمتعلق بتنظيم الدراسات في مجال الصحة النفسية في لبنان، نوضح الآتي:
بالنسبة للمحظورات التي تنطبق على جميع الأبحاث التي تتعلق بالصحة النفسية أياً كان موضوعها وبمعزل عن الجهة التي تقوم بإعدادها:
أ. وجوب الاستحصال على الموافقة المسبقة والمستنيرة من المشاركين في البحث بعد اطلاعهم على معلومات كافية حول أهداف البحث وطريقته، وما قد يترتب على المشاركين في البحث من إزعاج و/أو مخاطر وأن تكون استمارة الموافقة المستنيرة صريحة وبلغة مفهومة وان يتم قراءتها بشكل واضح؛
ب. حظر مشاركة الأطفال أو فاقدي الأهلية دون موافقة الوصي القانوني وعدم إكراههم على المشاركة في حال لم يرغبوا في ذلك؛
ث. ضمان سرية المعلومات المتوفرة من البحث بشأن المشاركين فيه وعدم إفشاء المعلومات لأي طرف ثالث غير مرتبط بالبحث.
بالنسبة للأبحاث التي تتعلق بالصحة النفسية وتعني اللاجئين والنازحين يقتضي الاستحصال على موافقة وزارة الصحة العامة المسبقة وذلك بعد مراجعة وزارة الصحة للمستندات التالية:
أ. موافقة أخلاقية رسمية للدراسة المنوي إعدادها من قبل لجنة أخلاقيات تابعة لمستشفى أو جامعة (Institutional Review Board – IRB) معترف بها رسمياً من قبل وزارة الصحة العامة؛
ب. بروتوكول البحث النهائي والذي يجب أن يفصّل المعايير والشروط الآتية:
- دقائق وتفاصيل خطة سلامة صارمة للاشخاص المعرضين لخطر إيذاء الذات المشاركين في البحث؛
- آلية لتحديد وصول الاشخاص الى خدمات الرعاية النفسية الملائمة؛
- ضم باحث/ة و/ أو متخصّص/ة في المجال النفسي العيادي و/او الادمان في حال كانت الدراسة تتطرق للمجال العيادي.
ت. تلتزم وزارة الصحة العامة بمراجعة المستندات في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ومراسلة الجهة الباحثة بموافقتها او رفضها او وجوب إدخال التعديلات الملائمة على المستندات المذكورة أعلاه.
ملاحظة: إنّ مناقشة المذكرة المفاهمية (Concept note) للبحث مع البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة قبل التقديم الرسمي للمستندات يساهم في إسراع إجراء الاستحصال على موافقة وزارة الصحة العامة.
بالنسبة للأبحاث التي تتعلق بالصحة النفسية بشكل عام، تحثّ وزارة الصحة العامة الجهة المعنية مشاركتها نسخة عن المنشورات الناتجة عن أبحاثها لدواعي التوثيق والتنسيق.
إنّ البرنامج الوطني للصحة النفسية هو المرجع الصالح لتنفيذ هذا التعميم ولاستقبال طلبات الموافقة على الابحاث ويمكن التواصل معه عبر:
نطلب من جميع الأطراف المعنية بما فيها الجامعات المحلية العامة والخاصة والجامعات الأجنبية التي لها فروع في لبنان أو التي تنوي إنجاز دراسة على الأراضي اللبنانية ومنظمات الأمم المتّحدة ومراكز الأبحاث والجمعيات غير الحكومية الدولية والمحلية والمؤسسات، وغيرها، الامتثال لهذا التعميم.