مواقع ذات صلة
الخط الساخن للخدمات الصحية للنازحين اللبنانيين 1787   
الخط الساخن لدخول المرضى الى المستشفيات 01/832700   
التسجيل لأخذ لقاح الكورونا covax.moph.gov.lb   
الخط الساخن لوزارة الصحّة العامة 1214   
هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
 
طلب فتح وإستثمار مستودع أدوية
المسؤول في الوزارة
مديرية العناية الطبية
الوحدة المختصة
مصلحة الصيدلة
العنوان
بئر حسن، الجناح، قرب أوجيرو
البريد الالكتروني
اسم المعاملة
طلب فتح وإستثمار مستودع أدوية
رقم الإستمارة
MPH21-4  
المستندات المطلوبة
  1. نموذج طلب فتح واستثمار مستودع أدوية MPH21-4 معبأ حسب الأصول وموقع من الصيدلي صاحب العلاقة الذي ينوي فتح واستثمار مستودع أدوية.
  2. أربعة صور شمسية للصيدلي في حال كان المستودع للصيدلي فقط
  3. اخراج قيد افرادي للصيدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر أو صورة عن الهوية مصدقة من المختار.
  4. سجل عدلي للصيدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة أشهر.
  5. افادة سكن للصيدلي مصدقة من المختار و ممهورة بختمه لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر.
  6. صورة طبق الاصل مصدقة عن اجازة مزاولة مهنة الصيدلة.
  7. شهادة تسجيل المستودع في السجل الخاص بالمؤسسات التجارية لدى محكمة الدرجة الاولى مع الكتاب المقدم من الصيدلي او الشركة للحصول على هذا السجل (محكمة البداية ). لا يقبل طلب يكون فيه الموضوع تجارة عامة
  8. شهادة تسجيل المستودع في السجل الخاص بالمؤسسات التجارية لدى محكمة الدرجة الاولى مع الكتاب المقدم من الصيدلي او الشركة للحصول على هذا السجل (محكمة البداية ).
  9. صورة طبق الاصل عن نظام الشركة مصدق لدى  المحكمة التجارية.
  10. عقد الايجار باسم الصيدلي (في حال كان المستودع للصيدلي فقط) أو الشركة مسجل  في البلدية تحت رقم وتاريخ وموقع من رئيس البلدية وممهور بختمه وختم البلدية مع صورة طبق الأصل عنه موقعة وممهورة بختم رئيس البلدية وختم البلدية (في حال عدم وجود بلدية يصدق من قائمقام او محافظ) على ان تكون وجهة الاستعمال مستودع ادوية فقط.
طلب إفادة عقارية جديدة تاريخها قبل يومين من تاريخ تقديم الطلب لدى مصلحة الصيدلة.
صورة عن سند الملكية.
.
  1. في حال توقيع عقد الايجار من وكيل يرفق بصورة مصدقة عن الوكالة بتاريخ جديد.
  2. رسم مفصل للمستودع يبين الترتيبات الداخلية ومكتب الصيدلي وغرفة التخزين يذكر فيه الطابق الذي يقع فيه يبين وبأن له مدخل خاص ولا يكون على مستوى الطريق العام مع ذكر مساحة الموقع و موقع الخزانة الحديدية, اسم مالك العقار، اسم الشركة ، رقم العقار والمنطقة موقع من  مهندس ومصدق من نقابة المهندسين.
ملاحظة :
شرط أن لا يكون الموقع طابق أرضي أو تحت الأرض وله مدخل مباشر على الطريق العام. (عملاً بأحكام المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1/8/1994)

في حال كانت شركة لصيدلي "شريك وحيد": لا يطلب إعداد نظام للشركة يشطرت أن يكون الموضوع في الكتاب المقدم للسجل التجاري فقط: ان يراعي موضوع الشركة احكام القانون 367/94، لا سيما مادته (74) التي تحصر النشاط الذي يحق للشركة ان تتعاطاه في المستودع فقط ببيع الاشياء والادوية التي تباع في الصيدليات.
الشروط المطلوبة
البنود المطلوبة في نظام الشركة طالبة الترخيص لها بفتح وإستثمار مستودع ادوية  
  1. أن يكون احد الشركاء على الاقل صيدليا قانونيا مجازا بممارسة مهنة الصيدلة في لبنان تناط به إدارة المستودع من الناحية الفنية لا سيما تجاه وزارة الصحة العامة . 
  2. ان تعين حصة الصيدلي في رأس مال الشركة و نوعها، بما يتيح للادارة التحقق من انه شريك فعلي في الشركة لا مجرد شـريك وهمي او اسم مستعار للحصول على الترخيص وحسب. 
  3. ان تناط ادارة المستودع الفنيـة و كذلك مسؤولية المستودع الفنية، لا سيما تجاه وزارة الصحة العامة، باحد الشركاء الصيادلة القانونيين المتفرغين للعمل بهذه الصفة. 
  4. ان يراعي موضوع الشركة احكام القانون 367/94، لا سيما مادته (74) التي تحصر النشاط الذي يحق للشركة ان تتعاطاه في المستودع فقط ببيع الاشياء والادوية التي تباع في الصيدليات. 
    لا يقبل طلب يكون فيه الموضوع تجارة عامة مذكور في النظام للشركة
  5. ان تتوفر الشروط المبينة اعلاه في الشركة ليس فقط في نظامها الاساسي ولدى تأسيسها وفي مرحلة طلب الترخيص ومنحه، بل ايضا طيلة مدة الشركة او على الاقل طيلة مدة العمل بالترخيص، الامر الذي يستدعي ان تلحظ الاحكام النظامية المتعلقة بتعديل النظام لأي سبب من الاسباب التي قد تطرأ على الشركة، وجوب استمرار توفر الشروط المحكي عنها في الشركة، لارتباط الترخيص بدوام توفر هذه الشروط. 
  6. عند تغيير (التفرغ عن الحصص او الوفاة) الصيدلي الشريك المدير الفني للمستودع بشريك صيدلي آخر تتوفر فيه الشروط المفروضة، فعلى الشركة ابلاغ وزارة الصحة العامة بذلك والاستحصال منها على قرار اداري جديد يعدل القرار السابق كون المدير الفني هو المسؤول عن المستودع من الناحية الفنية تجاه وزارة الصحة العامة. 
  7. في حال الترخيص بانشاء فرع واحد او اكثر للشركة يخضع الترخيص للمعاملات القانونية لانشاء المستودعات ويتولى ادارة كل فرع صيدلي قانوني متفرغ شريك وتناط به مسؤولية المستودع الفنية وكل ذلك بعد موافقة وزارة الصحة العامة.    
  8. في حال نقل موقع المستودع من مكان الى آخر يستحصل على اجازة من وزارة الصحة العامة. 
  9. في حال تغيير اسم ونوع الشركة يجب اعلام وزارة الصحة العامة بذلك وأخذ موافقتها. 
  10. لا يحق للصيدلي المدير الفني و الشريك ان يفوض احدا بالتوقيع عنه الاّ في حال تغيبه و عند ذلك يكلف أحد زملائه على أن لا تتجاوز مدة التغيب والتكليف الشهر الواحد. وعند تغيب الصيدلي المدير الفني والشريك مدة تفوق الشهر فعليه أن ينيب عنه صيدليا متفرغا وأن يعلم وزارة الصحة العامة ويستحصل على موافقة وزير الصحة العامة.  
  11. حل الشركة يجب الاستحصال على براءات ذمة مالية بلدية وضمان واعلام وزارة الصحة العامة بذلك. 
  12. اي تغيير او تعديل في نظام الشركة يجب اعلام وزارة الصحة العامة.  
  13. لا يجوز للصيدلي تفويض احد بالحضور عنه اجتماعات الشركة . 
  14. لايجوز عزل الصيدلي من مهامه.
الرسوم المتوجبة
طوابع مالية بقيمة 25000 ل.ل توضع في مغلف صغير (طابعين 10000 ل.ل وطابع 5000 ل.ل). طابع مالي بقيمة 20000 ل.ل. يلصق على الطلب. أمر قبض تساوي قيمته سبعة أضعاف الحد الأدنى للأجور يستوفى في وزارة المالية.
أيام تقديم الطلبات
تقدم الطلبات يوم الخميس فقط قبل الساعة 9:00 صباحاً.
مدة انتهاء المعاملة
لا تقل عن شهرين من تاريخ تقديمها
آلية سير الملف
نموذج الإستمارة
Sitemap
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2025